المحقق الحلي

83

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وأما حكمها : فمسائله ثلاث : الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، كان مخيّرا في الاتيان بأيهما شاء ، ما لم يتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى مطلقا ( 305 ) ، والأول أشبه . الثانية : إذا اتفق الكسوف ( 306 ) في وقت نافلة الليل ، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة . الثالثة : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه . [ الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ] الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات : وفيه أقسام . [ القسم الأول في من يصلى عليه ] الأول : من يصلى عليه : وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ، أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام ( 307 ) ويتساوى : في ذلك الذكر والأنثى ، والحر والعبد . ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا ، فإن وقع سقطا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح ( 308 ) . [ القسم الثاني في المصلي ] الثاني : في المصلي : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ( 309 ) . والأب أولى من الابن . وكذا الولد أولى من الجدّ والأخ والعم . . والأخ - من الأب والام - أولى ممّن يمتّ بأحدهما . والزوج أولى بالمرأة من عصباتها ( 310 ) وإن قربوا . . وإذا كان الأولياء جماعة ، فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ، ولا يتقدم الوليّ ، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ( 311 ) وإلا قدّم غيره . وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه ،